آقا ضياء العراقي
144
شرح تبصرة المتعلمين
بحكمهما من ملك اليمين أو مورد التحليل ، ( على ) المتخلي و ( طالب الحدث ) بلا اشكال نصا « 1 » وفتوى . ويكفي له عموم الكتاب « 2 » ، والأخبار الدالة على النهي عن دخول الحمام بلا مئزر « 3 » ، أو الأمر بالمحاذرة على عورته « 4 » . ولا يعارضها ما اشتمل على لفظ الكراهة « 5 » ، لمنع ظهوره في الكراهة المصطلحة حين استعماله ، بل ولا يصلح للمعارضة مع ما ورد في تفسير الأمر بحفظ الفرج بأنّ المراد منه الزنا إلاَّ في المقام المراد منه النظر إليه « 6 » ، إذ هذا التفسير كالصريح في الحرمة على وجه يصلح لرفع اليد عن ظهور الكراهة في المصطلحة . ثم أنّ مثل هذه العمومات مخصصة بما ورد من جواز نظر الزوجين ومن بحكمهما إلى فرج غيره « 7 » ، بل فحوى أدلة الاستمتاع « 8 » في هذه المقامات وافية لإثبات التخصيص ، بل من الممكن دعوى انصراف مثل هذه الخطابات إلى غير الطوائف المزبورة ، لبعد التفات الذهن من هذه الخطابات إلى من ذكر . وأيضا بملاحظة ابتنائها على الاستقباحات العرفية ، لا يتبادر منها عموم
--> « 1 » وسائل الشيعة 1 : 211 باب 1 من أبواب أحكام الخلوة . « 2 » النور : 30 . « 3 » وسائل الشيعة 1 : 211 باب 1 من أبواب أحكام الخلوة حديث 2 . « 4 » وسائل الشيعة 1 : 211 باب 1 من أبواب أحكام الخلوة حديث 2 . « 5 » وسائل الشيعة 1 : 364 باب 3 من أبواب آداب الحمام حديث 5 . « 6 » وسائل الشيعة 1 : 211 باب 1 من أبواب أحكام الخلوة حديث 3 . « 7 » وسائل الشيعة 1 : 366 باب 7 من أبواب آداب الحمام حديث 1 . « 8 » وسائل الشيعة 14 : 84 باب 59 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه .